غانم قدوري الحمد
270
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد
واختلف علماء التجويد في صفة التكرير أهي لازمة للراء أم لا ؟ فكان مكي قد أكد إخفاء تكريرها كثيرا ، فقال : « فواجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره ، ومتى ما أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ، ومن المخفف حرفين » « 1 » . وقال الفخر الموصلي ( ت 621 ه ) : « فيجب على القارئ إخفاء التكرير وإلا كان لاحنا » « 2 » . وقال الجعبري ( ت 732 ه ) : « وتكريره لحن ، فيجب التحفظ عنه . . . قال : وطريق السلامة منه أن يلصق اللافظ به ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة ، ومتى ارتعد حدث من كل مرة راء » « 3 » . وذهب بعض علماء التجويد إلى أن التكرير صفة ذاتية للراء وهو موافق لظاهر كلام سيبويه « 4 » . قال أبو الحسن شريح بن محمد الرعيني ( ت 539 ه ) : « واعلم أن الراء متكررة في جميع أحوالها ، وأبين ما يكون ذلك عند الوقف عليها . وقد ذهب قوم من أهل الأداء إلى أنه لا تكرير فيها مع تشديدها ، وذلك لم يؤخذ علينا ، غير أنّا لا نقول بالإسراف فيه ، وأما ذهاب التكرار جملة فلم نعلم أحدا من المحققين بالعربية ذكر أن تكريرها يسقط بحال » « 5 » . وذهب ابن الجزري إلى أنه ليس المقصود بتكرير الراء ترعيد اللسان بها المرة بعد المرة ، ولا بإخفائها إعدام تكريرها ، بل المقصود بذلك الاعتدال بين الأمرين ، فقال : « وقد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد اللسان بها المرة بعد المرة ، فأظهر ذلك حال تشديدها ، كما ذهب إليه بعض الأندلسيين ، والصواب التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها ، كما هو مذهب المحققين ، وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي بها محصرمة شبيهة بالطاء ، وذلك خطأ لا يجوز ، فيجب أن يلفظ بها مشددة تشديدا ينبو به اللسان نبوة واحدة وارتفاعا واحدا من غير مبالغة في الحصر والعسر نحو : الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [ الفاتحة : 1 ] ، و وَخَرَّ مُوسى [ الأعراف : 143 ] . . . » « 6 » . وقال المرعشي ( ت 1150 ه ) : « ليس معنى إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية ، لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في لصق اللسان باللثة بحيث
--> ( 1 ) الرعاية ص 170 وانظر أيضا ص 230 . ( 2 ) الدر المرصوف 171 و . ( 3 ) انظر : المرادي : شرح الواضحة ص 44 ، والمفيد ( له ) 113 و . والقسطلاني : اللئالئ السنية 12 و . ( 4 ) أبو حيان : ارتشاف الضرب ص 5 ، وابن الجزري : النشر 1 / 204 . ( 5 ) انظر : المرادي : شرح الواضحة ص 43 ، والمفيد ( له ) 102 و . ( 6 ) النشر 1 / 218 - 219 .